ان كان اتباع النقض أو عدمه هو من صلاحيات محكمة الاستئناف إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرارها بهذا الخصوص مستندا إلى أسس واقعية وقانونية سليمة .
ولما كان ذلك وكان البين أن محكمة الاستئناف الضريبية قد استبعدت ما ورد بتقرير الخبرة بناء على ما ورد في ملحق هذا التقرير والمتضمن أن المدعية تمسك حسابات رسمية مدققة إلا أن هذه الحسابات غير مكتملة التعزيز ولا تصلح لإجراء الخبرة إلا أننا نجد أنه ورد في تقرير الخبرة الأولي أن المدعية تمسك حسابات مصادق عليها من قبل مدقق حسابات خارجي ومنظمة على جهاز الحاسب الآلي ويوجد لديها قيود محاسبية وسندات صرف وفواتير ويوجد لديها بطاقة صنف للأصناف التي تتعامل بها وأن لدى المدعية برنامج محاسبي لا يقبل التعديل أو الحذف وأنه يوجد سجلات تحليلية للمبيعات والمشتريات وحساب أمانات ضريبة المبيعات محوسبة من خلال النظام المالي .
وحيث نجد أن المدقق اعتمد الحسابات المقدمة من المدعية وأن عدم التعزيز لا يجعل من هذه الحسابات بأنها غير صالحة لإجراء الخبرة وللتناقض الذي ورد في تقرير الخبرة فإنه كان على محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر عددا .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٦٨٠/٢٠٢٣ ) .