accessibility

مبادئ ودراسات

  1. إذا كانت العلاقة بين طرفي الدعوى محلها عقد البيع -والذي بموجبه تم بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى إلى المدعي- من حيث الزيادة في المبيع أو النقص منه تسري عليها القواعد والأحكام المفصلة في عقد البيع والمنصوص عليها في المادة ( 493 ) من القانون المدني، حيث لا تسمع دعوى المطالبة بمقتضى هذه المادة بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت سنة واحدة على تسليم المبيع.
  2. إن  تطبيق نص المادة (293) من القانون المدني لا يكون إلا في حالة الكسب بلا سبب في نظر القانون .
  3. إن بدء ميعاد سريان مرور الزمن المنصوص عليه في المادة ( 493 ) من القانون المدني هو تاريخ تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم المدعي لدى دائرة التسجيل والذي يعتبر انتقالًا حكميًا لملكية المبيع إلى المشتري وفق أحكام المادة ( 497 ) من القانون المدني.
  4. إن استحقاق استرداد الرسوم المدفوعة عن المساحة الناقصة وغير القائمة في عقد البيع عن المساحة الواردة في سند التسجيل استنادا إلى نص المادة ( 451 ) من القانون المدني والخاص باسترداد ما يستحق من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق والتي لا تسمع فيها الدعوى عند الإنكار وعدم قيام عذر شرعي إذا انقضت خمس سنوات ولا تسري عليها أحكام المادة ( 311 ) من القانون ذاته.
  5. لغاية الوصول إلى بيان المساحة الفعلية لقطعة الأرض على  محكمة الاستئناف استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة ( 185 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية لمخاطبة دائرة الأراضي والمساحة لإحضار مشروحات منها عن المساحة الفعلية لقطعة الأرض بعد حسم الطريق والذي يعتبر الفيصل في تحديد المساحة الفعلية لقطعة الأرض وليس تقرير الخبرة الفنية.
  6. على محكمة الاستئناف ترتيب الاثر القانوني حول نقص المساحة والرسوم المطلوب استردادها بعد ان تبين لها ان المساحة أقل من المساحة التي توصلت اليه المحكمة في مرحلة سابقة.
  7. إن إطار الخصومة وموضوعها وفق ما جرى عليه الاجتهاد القضائي  يتحدد بالوكالة التي تقام بموجبها الدعوى لأن المدعي هو الذي يحدد هذا الموضوع ( تمييز حقوق 56/2021 هيئة عامة  ) .
  8. إذا أعادت محكمة التمييز الدعوى منقوضة إلى محكمة الاستئناف لغايات مراعاة ما ورد في الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى والتي لم تشتمل على توكيل المحامي الذي أقام الدعوى للمطالبة برد المبالغ المقبوضة عن المساحة الزائدة على المساحة الفعلية لقطعة الأرض والمطالبة بأجر المثل وفقا لما أورده المدعي في طلباته بلائحة الدعوى وإنما اقتصرت هذه الوكالة على مطالبته برد الرسوم الزائدة فقط وإن محكمة البداية قد ردت هاتين المطالبتين بمواجهة وكيل إدارة قضايا الدولة لمرور الزمن فعلى محكمة الاستئناف أن تفسخ الحكم البدائي وتقرر رد هاتين المطالبتين شكلا لتقديمهما ممن لا يملك حق تقديمها لا سيما  وأن ذلك يتعلق بالنظام العام وللمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها.

  تمييز حقوق هيئة عامة رقم (675/2024).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟