accessibility

مبادئ ودراسات

  1. طالما ان الأحكام مربوطة بعللها، وأن علة عدم صلاحيته للفصل في الدعوى التي سبق له أن نظرها قاضياً هي أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط منه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً دون أن يتشبث برأيه الذي يشف عن عمله كما أن إظهار رأيه يدعوه إلى الالتزام فيه ويتنافى مع ما ينبغي أن يتوافر له من حرية العدول عنه.
  2. ان اشتراك القاضي السيد  (….) بإصدار القرار الاستئنافي المتعلق بطلب مرور الزمن لا يمنعه من نظر الطعن التمييزي السابق المتعلق بموضوع النزاع ولا يؤدي إلى بطلان القرار التمييزي المشار إليه لكون الطعن التمييزي ليس له علاقة بطلب مرور الزمن الذي قضي برده وحاز قوة الشيء المحكوم فيه لا سيما وأن القاضي لم يتعرض في قراره الاستئنافي لموضوع النزاع ولم تتحقق العلة التي قصدها المشرع لمنعه من نظر الدعوى وهي أن يكون له رأي مسبق في موضوع الدعوى يتعارض مع ما يشترط منه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً دون أن يتشبث برأيه الذي يشف عن عمله، كما أنَّ إظهار رأيه يدعوه إلى الالتزام فيه ويتنافى مع ما ينبغي أن يتوافر له من حرية العدول عنه مما يجعل هذا السبب لا يرد على القرار المميز ويتعين رده .
  3. انعقد إجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له يأخذه إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق الشك فيه إلى وجدانه وأنه ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم للمحكمة من الدلائل والبينات إثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها  ، ويستثنى من هذا المبدأ أن يكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع من نتيجة ليس لها ما يؤيدها في بينات الدعوى أو أن تكون محكمة الموضوع قد استندت إلى أدلة وهمية لا وجود لها في أوراق الدعوى .
  4. يستفاد من بنود وثيقة التأمين الجماعي المبرم بين الطرفين (المدعى عليهما )  بتاريخ (٢٠٠٨/٨/١) والعقد الإضافي معها الملحق رقم (٤) المتعلق بشكل خاص بخصوص العجز الجزئي الدائم الناتج عن مرض أنه يشترط لغايات استحقاق المدعي التعويض الذي يطالب به أن ينشأ أو يحدث المرض مع المدعي أثناء سريان وثيقة التأمين أي خلال الفترة (—-) ذلك أن بند الاستثناءات قد نص صراحة على أن الأمراض السابقة لإبرام وثيقة التأمين وينتج عنها عجز جزئي دائم لا تكون مشمولة وغير مغطاة بوثيقة التأمين ولا يشمله التعويض 
  5. وبما أن الثابت حسب تقرير اللجنة اللوائية أن جميع الأمراض التي يعاني منها المدعي بما فيها حادث السير الذي تعرض له قد حصلت له قبل سريان وثيقة التأمين الجماعي في (٢٠٠٨/٨/١) وبالتالي فإن العجز الذي يعاني منه المدعي غير مشمول بالتغطية التأمينية بموجب التأمين الجماعي المبرمة بين شركة البوتاس وشركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث ولا تقوم مسؤولية المدعى عليهما العقدية تجاه المدعي فتكون دعواه غير قائمة على أساس من القانون .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٣٠٩٩ /2023  ) .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟