accessibility

مبادئ ودراسات

 

  1. إذا استندت مطالبة المدعية إلى أحكام المسؤولية العقدية فإنه ووفقًا لأحكام المادة (363) من القانون المدني تستحق المدعية التعويض عن الضرر الفعلي الذي لحق بها باعتبار أن مصدر الالتزام بينهما هو العقد وليس الفعل الضار مما ينبني عليه تطبيق أحكام المواد (360-364) من القانون المدني على وقائع المطالبة بحيث ينحصر الضمان بما يساوي الضرر الواقع فعلًا ولا يشمل الربح الفائت.
  2. إذا لم يرد ضمن الخصوص الموكل به في وكالة وكيل الجهة المدعية التي أقيمت بموجبها الدعوى تخويل الجهة المدعية لوكلائها المطالبة بالفائدة القانونية فإن تقديم وكالة لاحقة لا يعطي الحق بالمطالبة بالفائدة القانونية لأن العبرة للخصوص الموكل فيه عند إقامة الدعوى.
  3. من المقرر قضاء أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاصها القرائن المستفادة منها هو سلطة محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله وهي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (3817/2018).
  4. يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  5. إن العبرة بتقدير قيمة الأبنية والإنشاءات التي أقامتها المدعية يكون بتاريخ إزالتها وليس بقيمتها عند إنشائها.
  6. تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى/ الطرف الخاسر لدعواه بناء على طلب الخصم على أن لا تقل هذه الأتعاب في المرحلة الإبتدائية عن (5%) من قيمة المحكوم به ولا تزيد على (500) دينار مهما بلغت قيمة المحكوم به وأن لا تزيد في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به محكمة البداية وذلك قبل تعديل المادة بموجب القانون رقم (25) لسنة 2014 حيث إن أتعاب المحاماة يحكمها القانون الذي أُقيمت في ظل سريانه ولا يسري على الدعاوى التي أُقيمت قبل نفاذه.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (30/2024)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟