accessibility

مبادئ ودراسات

    1. اذا لم يتم الكشف المستعجل تحت إشراف المحكمة لا يعتد به كبينة ولا يصلح للركون إليه في إصدار حكم - نص آمر ومن النظام العام - إلا انه قد يكون البينة الوحيدة في الدعوى لإثبات معالم الشيء وأوصافه مما يجوز معه لمحكمة الموضوع الاستناد إلى الأوصاف الواردة في هذا التقرير إذا طلب الخصم الذي يحتج بهذا الكشف دعوة الخبير الذي أجراه لسماعه كشاهد من أجل إبرازه بوساطته أو أن تقوم المحكمة بدعوة الخبير من تلقاء نفسها وتسمعه كشاهد بحيث يكون ما يرد بتلك الشهادة حول معالم الشيء في تقرير الكشف المستعجل بينة من البينات التي تخضع بالنتيجة لتقدير المحكمة تمييز حقوق (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٢٠٢٢/٣٦١٥ هيئة عامة) .
    2. تحددت مهام سلطة المياه بموجب قانون سلطة المياه وتعديلاته رقم ١٨ لسنة ١٩٨٨ والمتمثلة بمسح مصادر المياه والمحافظة عليها وتحديد اوجه تخصيص المياه واولويات استعمالها ووضع الخطط والبرامج …الخ ولم يرد من ضمن هذه الصلاحيات واجباتها في تصريف مياه الامطار؛ اذ تبقى هذه المهمة في المناطق التي تقع ضمن حدود البلديات والمناطق التابعة لها سندا لأحكام المادة (٥/أ/١٧) من قانون البلديات رقم ٤١ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته المعمول به بتاريخ نشوء الحادث ،في حين ان تصريف مياه الامطار والعبارات التي تنشأ ضمن حدود منطقة امانة عمان هي من مهامها ووظيفتها وهي المسؤولة عن صيانتها، وبالتالي فهي المسؤولة قانوناً عن أي أضرار تلحقها هذه العبارات بأراضي المواطنين سنداً للمادة (2/21) من قانون تنظيم المدن والقرى وإن من مهامها اتخاذ الاحتياطات لمنع أضرار الفيضانات والسيول وبالتالي فإن الجهة المدعى عليها (المميزة) هي الخصم الحقيقي للجهة المدعية.
    3. يُستفاد من احكام المادة (291) من القانون المدني ان المسؤولية عن الآلآت الميكانيكية والاشياء هي مسؤولية مفترضة ولكنها قابلة لاثبات عكسها حيث يستطيع من كان الشيء تحت تصرفه ولم يكن متعدياً ولا مقصراً في المحافظة على الشيء وانه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر او اثبات ان الضرر نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة او فعل الغير او فعل المتضرر .
    4. اذا كانت الخبرة الفنية المطلوبة من المدعي لغايات تقدير التعويض عن الضرر ولم يطلب اجراءها لغايات اثبات وقوع ظروف استثنائية لغايات نفي مسؤولية المدعى عليهم ،كما لم تحدد المحكمة في حكمها المقصود بالظروف الاستثنائية التي تنفي المسؤولية وماهية البينة التي استندت عليها لإثبات ان الضرر الذي لحق بالبضاعة نتيجة دخول مياه الامطار الى مستودعات المدعي ناشئ عن سبب اجنبي او عن آفة سماوية وليس عن تقصير واهمال بانشاء المناهل وصيانتها لتصريف مياه الامطار ،كما ان اعتماد محكمة الموضوع على كتاب مقارنة نسبة الامطار في مناطق اخرى خلافا للمنطقة موضوع الدعوى يجعل من اعتمادها للخبرة الفنية مخالفا للقانون، مما يتوجب معه نقض الحكم .  

تميي ز حقوق هيئة عامة رقم (١٠٧ ٤/٢٠٢٤).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟