accessibility

مبادئ ودراسات

 

    1. إذا قررت محكمة الاستئناف اتباع النقض فعليها الانصياع لما ورد به كاملاً ولا يجوز لها فصل الدعوى خلافاً لما جاء في حكم النقض أما إذا قررت عدم اتباع النقض فيتعين عليها تحرير حكم بالإصرار يتضمن عناصر الحكم كافة المحددة في المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وأن يتضمن حكمها ردها السابق على أسباب الاستئناف وفقاً لنص المادة (188/4) من القانون ودون أن تعدل أو تضيف أسباباً أو عللاً جديدة لم يتضمنها حكمها السابق ودون مناقشة أسباب النقض أو بحث النقاط والمسائل التـي كانت محلاً لقرار النقض كي تصل إلـى تخطئته.
    2. إذا تبين أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبعد النقض قررت تسطير كتاب إلى مديرية العمل لبيان فيما إذا كانت هنالك سلطة أجور ضمن اختصاص محكمة صلح الموقر أم لا ، وبعد ورود الكتاب المذكور قررت وفي جلسة  عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق وفي حيثيات قرارها وبعد أن قامت بمعالجة أسباب الطعن الاستئنافي قامت بمناقشة المسألة التي كانت محلاً للنقض في محاولة منها لتبرير إصرارها على الحكم المنقوض وللتدليل على صحة هذا الإصرار، ومن ثم قامت بتعديل قيمة أتعاب المحاماة المحكوم بها ضمن الفقرة الحكمية وعليه ، فإن المحكمة الاستئنافية تكون والحالة هذه قد خالفت قاعدة أصولية آمرة، وإن مخالفتها هي مخالفة لمسألة جوهرية يترتب عليها بطلان هذه الإجراءات ويصبح الحكم تبعاً لذلك معيباً ومستوجباً للنقض .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٤٣٤/٢٠٢٤) .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟