accessibility

مبادئ ودراسات

 

١- استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى كأحد أسباب عدم صلاحيته لنظرها هو أن يكون قد سبق له نظر الدعوى ذاتها المعروضة عليه في محكمة أدنى درجة أما إذا نظر الدعوى ذاتها أكثر من مرة في مرحلة المحاكمة ذاتها أو وقع النظر في دعوى أخرى مشابهة أو مرتبطة بالدعوى ذاتها المعروضة عليه فإن ذلك لا يعتبر سبباً لعدم صلاحيته لنظر . تمييز حقوق رقم (  ١٦١٢ /2022  ).

٢- ولما كان ذلك فإن اشتراك القاضي السيد (-) في اصدار القرار التمييزي الخماسي رقم (٢٠٢١/٤٤٢٧) لا يمتنع عليه الاشتراك فيما بعد بإصدار القرار التمييزي رقم (٢٠٢٣/٤٣٢٤) الصادر عن الهيئة العامة المتعلق بذات الدعوى باعتبار ذلك لا يشكل مخالفة للمادة (123/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية طالما أن القرارين صادرين بذات الدعوى وفي ذات المرحلة وهي المرحلة التمييزية لأن العبرة بتطبيق نص المادة سالفة الذكر هو نظر القاضي الدعوى ذاتها بمرحلتين مختلفتين من مراحل التقاضي أي مرحلة أدنى ومرحلة أعلى ، الأمر الذي نجد معه أن اشتراك القاضي السيد (-) بإصدار القرار التمييزي رقم (٤٣٢٤ /2023 ) ليس فيه ما يخالف أحكام المادة (١٣٢/6) من الأصول المدنية مما يتعين رد هذا الطلب .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم الطلب ٥١/ط/٢٠٢٤ . 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟