accessibility

مبادئ ودراسات

  1. يستفاد من نص المادة (٣٨) من قانون العلامات التجارية ان طلب المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي هو طلب مستعجل يتقدم به مالك الحق في العلامة التجارية اذا اثبت أن حقوقه قد تم التعدي عليها او ان التعدي قد اصبح وشيكاً ومن المحتمل ان يلحق به ضررا ويتعذر تداركه في حال وقوعه او يخشى من اختفاء دليل او اتلافه .
  2. يتم تقديم طلب المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي اذا توافرت شروط الطلب المستعجل المنصوص عليها في المادة ٣٢من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك بتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس باصل الحق.
  3. ان المقصود بأصل الحق الذي يمتنع المساس به من قبل قاضي الامور المستعجلة هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين قبل الاخر ولايجوز ان يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير والتأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني بينهما كما ليس له ان يغير او يعدل من مركز احد الطرفين القانوني او ان يعرض في اسباب حكمه الى الفصل في موضوع النزاع وان يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على اسباب تمس اصل الحق لأن مهمة القضاء المستعجل هي التحقق من شروط عدم المساس باصل الحق،فيكون قضاؤه في هذه الحالة بالحكم في الطلب الوقتي فقط.
  4. يتطلب تقديم طلب المحافظة على الأدلة ان تكون هذه الادلة موجودة بالفعل وانه يخشى اختفاؤها او اتلافها ولاتكون المحافظة على الادلة الا في حال وجودها ،الامر الذي يوجب على المستدعي في طلب المحافظة على الادلة تحديد ماهية الادلة التي يطلب المحافظة عليها على وجه التحديد والجزم ولايهدف هذا الطلب الى خلق ادلة للمستدعي او جمع ادلة لم يحددها كما لايهدف الى الزام الخصم بتقديم ادلة تحت يده خلافاً لقانون البينات.
  5. ان اجراء الخبرة الفنية المحاسبية بهدف البحث في نشاط المستدعى ضدها ودراسة حساباتها المتضمنة المبيعات والمشتريات وحساب البضاعة والذمم وكشوفات المبيعات…الخ ففيه مساساً بأصل الحق ،كما ان اجراء خبرة اخرى وتمكين الخبراء من الاطلاع على اجهزة الكمبيوتر وجميع رسائل البريد الإلكتروني من المستخدم من قبل الشركة بواسطة مستخدميها والاطلاع على الايميلات المتبادلة بين طرفي الطلب والغير وعملائها فلايشكل حفظاً للادلة وانما يشكل إجراء خبرة موضوعية تهدف الى خلق ادلة للمستدعية وجمع ادلة لها بالاضافة الى ماتشكله هذه الخبرة من المساس بالاسرار التجارية المتعلقة بالعلامة التجارية والتي حرصت المادة ٤ من قانون المنافسة غير المشروعة على حمايتها،وعليه فيكون اجراء هذه الخبرة مخالفاً للقانون.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٨٢٥٢/٢٠٢٣

كيف تقيم محتوى الصفحة؟