accessibility

مبادئ ودراسات

ينطوي هذا المبدأ على نقطة هامة متعلقة بتوحيد الاجتهاد القضائي حول الوقت المحدد قانوناً لطلب مبرز السند المنكر إجراء الخبرة بالمضاهاة والاستكتاب فقد تقرر نظر الطعن التمييزي الماثل من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

  1. إن المستفاد من أحكام المادة (182/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن محكمة الاستئناف غير ملزمة بنظر الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ثلاثين ألف دينار إذا لم يطلب وكيل المستأنف في لائحة طعنه الاستئنافي نظر الاستئناف مرافعة ولم يطلب وكيل المستأنف ضده في لائحته الجوابية نظره مرافعة ويكون نظره تدقيقاً يتفق وأحكام المادة (182/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  2. إن المستفاد من نص المادة (88) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه إذا أنكر أحد الطرفين ما نسب إليه من خط أو توقيع في سند عادي وكان المستند ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناءً على طلب مبرز السند أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب.
  3. إن خبرة إثبات صحة التوقيع ذات أثر في حسم النزاع إذا كان سند الإقرار المنكر التوقيع عليه قد أسست عليه المطالبة موضوع الدعوى ولا يشترط لقبول طلب مبرز السند المنكر بإجراء هذه الخبرة أن يتم طلبها ضمن قائمة البينات الأصلية أو الداحضة لأنها تظهر بعد إنكار الخصم للتوقيع أو الخط المنسوب إليه ويتحدد موقف الخصم الآخر منها في ضوء هذا الإنكار الذي حصل خلال إجراءات الدعوى ويعتبر اجراؤها ضرورياً للكشف عن الحقيقة واستظهار صحة الإنكار من عدمه.
  4. إن قرار المحكمة بإجراء الخبرة الفنية موافق للقانون طالما أن مبرز السند طلب الخبرة بعد إنكار الخصم لما نسب إليه على السند من توقيع وتم ذلك الطلب في معرض إجراءات المحاكمة وقبل إقفالها ولا يؤثر في ذلك ادعاء المميز أن لائحة الرد على اللائحة الجوابية وقائمة البينات الداحضة مقدمة من المميز ضده خارج المدة القانونية كما لا يؤثر في ذلك ادعائه بأن قبول البينة الداحضة مخالفة لأحكام المادة (59/7) من قانون أصول المحاكمات المدنية كونها شرعت لدحض بينات الخصم وليس لإثبات الدعوى.
  5. إن المادة (88) من قانون أصول المحاكمات المدنية لم تشترط آلية خاصة لطلب الخصم إجراء الخبرة الفنية بالمضاهاة والاستكتاب ولم تقيّده بمدد معينة.
  6. إن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع فإذا كان الخبير من أهل الخبرة في مجال الخطوط والمستندات وجاء تقرير الخبير واضحاً لا لبس فيه ولا غموض وموافقاً للأصول والقانون ومستوفياً لجميع شرائطه القانونية وموفياً للغرض الذي أجرت الخبرة من أجله ولم يرد عليه أي طعن قانوني أو واقعي ينال منه فيغدو بينة صالحة لبناء الحكم عليه ويكون اعتماده من قبل محكمة الموضوع في محله ولا يخالف القانون.
  7. استقر الاجتهاد القضائي على أن السند الذي لا يحمل تاريخاً معيناً لاستحقاق الدين من حق حامل السند والحالة هذه المطالبة بقيمته بأي وقت يشاء دون حاجة لإنذار المدعى عليه قبل المطالبة ودون أن يكون الوفاء موقوفاً على إثبات مقدرة المدين على الوفاء أو أن حالته ميسورة أم لا  ولا حاجة لتوجيه إنذار عدلي إلى المدعى عليه قبل المطالبة بقيمته .
  8. إن توجيه الإنذار يكون في حال المطالبة بتنفيذ عقد أو المطالبة بفسخه وذلك في العقود الملزمة للجانبين وفقاً لأحكام المادة (246) من القانون المدني فإذا كانت المطالبة بقيمة سند مديونية (إقرار خطي)، يغدو البحث في صحة تبليغ الإنذار العدلي من عدمه التي يجادل بها المميز لا أثر لها على صحة هذه الدعوى والمطالبة فيها ذلك إن توجيه الإنذار في هذه الدعوى هو من قبيل لزوم ما لا يلزم.
  9. لا يجوز طلب البينة الشخصية في المرافعة  الختامية ولا يقبل طلب البينة الشخصية على الظروف التي أحاطت بتنظيم السند المنكر صحة توقيعه بعد أن ثبت بالخبرة بأن التوقيع عليه هو توقيع المنكر وذلك للتناقض .
  10. إن المانع الأدبي يزول بكتابة السند الذي أنكر المدعى عليه توقيعه عليه ولا يقبل سماع البينة الشخصية على السند لوجود الموانع الأدبية.
  11. لا محل لتوجيه اليمين الحاسمة أو أية بينة أخرى إذا ثبت من خلال الخبرة الفنية بأن التوقيع على الإقرار المنكر صحة توقيعه محرر بخط يد المنكر ويعود إليه فلا حجة مع الإنكار كما أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة قام الدليل على ثبوتها بالبينة الخطية والخبرة .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (8124/2023)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟