accessibility

مبادئ ودراسات

 

  1. إن تكييف الدعوى وإعطائها الوصف القانوني الصحيح يعود لمحكمة الموضوع وذلك في ضوء بسط المدعي لائحة الدعوى وتقديم البينات القانونية ودفوع المدعى عليه وأن المحكمة وبعد الإحاطة بالدعوى وفهم وقائعها وأسانيدها تقوم بإنزال حكم القانون، ذلك أن هذه السلطة مقيدة في حدود وقائع الدعوى وسببها وطلبات الخصوم وفقاً للقواعد المنصوص عليها في أحكام القانون.
  2. إن المطالبة الناتجة عن بدل الإشغال قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حقيقتها وتكييفها القانوني هي مطالبة بأجور كون عقد الإيجار يبقى ساريًا ومنتجًا لآثاره بين المدعي والمدعى عليه طول مدة نظر دعوى فسخه، حيث يعتبر الحكم الصادر في دعوى فسخ عقد الإيجار منشئًا للفسخ وليس كاشفًا، ولا تنقلب يد المستأجر إلى يد غاصبة إلا بعد اكتساب الحكم الصادر بفسخه الدرجة القطعية، عندها ينشأ حق المؤجر بالمطالبة ببدل أجر المثل عن الفترة اللاحقة عن إشغال اليد غير المشروعة.
  3. على المحكمة وفي سبيل تبيان تاريخ اكتساب حكم فسخ عقد الإيجار الدرجة القطعية استخدام صلاحياتها المنصوص عليها في المادتين (100 و185) من قانون أصول المحاكمات المدنية بتسطير الكتب اللازمة للمحكمة مصدرة حكم الفسخ لبيان تاريخ اكتساب الحكم الصادر في دعوى الفسخ الدرجة القطعية.
  4. إن المطالبة بأجر المثل إنما تكون من تاريخ اكتساب حكم فسخ عقد الإيجار الدرجة القطعية حتى تاريخ تسليم المأجور من قبل المستأجر كون أن يده أصبحت غاصبة باعتبار أن عقد الإيجار لم يعد له وجود قانوني.
  5. إن حكم المادة (13/ب) من قانون المالكين والمستأجرين ينطبق على دعاوى منع المعارضة والمؤسسة ابتداءً على انتهاء مدة عقد الإيجار والمطالبة بأجر المثل إما بإجراء الخبرة الفنية أو التمسك بالأجر المُسمى في العقد حسب ما يختاره المالك، ولا ينطبق النص المشار إليه على المطالبة بالأجور أثناء نظر دعوى فسخ عقد الإيجار والتي يعتبر فيها العقد نافذًا أثناء نظر الدعوى.
  6. لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لوكيل المؤجر على مقدار الأجور المقبوضة منه كون أن اليمين شخصية وأن أي مبالغ أو حقوق يحكم بها في الدعوى المقامة من المؤجر تكون له وليس للوكيل  .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1587-2024) .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟