لغايات توحيد الاجتهاد القضائي حول إثبات تعديل الأجرة الواردة في عقد الإيجار الخطي باليمين الحاسمة تم نظر الطعن بتشكيل الهيئة العامة.
- إن كان لايجوز تعديل شروط عقد الإيجار الخطي بالبينة الشخصية عملًا بأحكام المادة (29) من قانون البينات فإن هذا المنع لا يطال اليمين الحاسمة التي تعادل في قوتها الثبوتية البينة الخطية.
- إذا لم ينكر المستأجر قيمة الأجرة السنوية الواردة بعقد الإيجار وإنما دفع بتعديل قيمة الأجرة السنوية لعقد الإيجار فمن الجائز توجيه اليمين الحاسمة حول واقعة التعديل.
- استقر الاجتهاد القضائي على جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات الوفاء بدين ثابت ببينة خطية 4
- إن اليمين الحاسمة تتضمن لجوء طالبها واحتكامه إلى ذمة وضمير خصمه ومن شأنها حسم النزاع وبذلك تكون من الأدلة القطعية بالنسبة للواقعة التي ترد عليها.
- إن واقعة تعديل الأجرة السنوية للمأجور أصبحت ثابتة اعتباراً من تاريخ تعديلها كما جاء بصيغة اليمين التي حلفها المدعى عليه فيكون عدم أخذ المحكمة الاستئنافية بهذه الواقعة وطرحها قد خالف القانون.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (229/2024)