ورد خطأ مادي في رقم الدعوى التمييزية حيث كان (2767-2023) والصحيح هو (2767-2024) وقد تقرر بتاريخ 6/5/2024 تصحيح الخطأ بموجب قرار صدر عن رئيس الهيئة سندًا لأحكام المادة (168) من قانون أصول المحاكمات المدنية بحيث أصبح رقم الدعوى التمييزية (2676-2024) كما تقرر اعتبار هذا التصحيح جزءً لا يتجزء من القرار الأصلي ، فاقتضى التنويه.
- حصرت المادة (191/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن أسباب الطعن الموجه إلى حكم الدرجة الأولى.
- إن توسل المحكمة بالخبرة لمعالجتها ركن الضرر أمر مخالف للقانون كون الخبرة وسيلة فنية يصار إليها حال كانت المسألة تنطوي على أمر فني لا يمكن البت فيه، فلا يجوز للخبير أن يتناول شيئًا لا يكون من صلب وظيفته كإجراء التحقيق لإثبات حق لأحد الخصوم ونزعه من الآخر لأن سلطة التحقيق لا يملكها إلا القضاء والخبرة بصورة عامة وسيلة لتقدير قيمة الضرر وليس لإثباته (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 5274/2022 هيئة عامة).
- على المحكمة أن تقدر مدى جدية فرصة المدعية في الحصول على حكم لصالحها في الدعوى السابقة، ذلك أن كسب الدعوى أمر غير مؤكد ولا يجوز تقرير خسارة المدعية لدعواها في ضوء وجود مطالبة بحقها فقط، ولن يتحقق ذلك دون أن تقوم المحكمة بوزن البينات المقدمة في تلك الدعوى حيث يستلزم ذلك منها في ضوء سبب الدعوى وعند نظرها في دعاوى تفويت الفرصة أن تقوم ببحث مصير الدعوى لو قدم المدعى عليه جواب وبينات المدعى عليها -المدعية في دعوانا محل الطعن- في موعدها.
- لا تقضي المحكمة بالتعويض للمضرور إلا حين أن يترجح لها كسبه للدعوى التي فاتت فرصة تقديم البينات فيها أما إذا ترجح للمحكمة خسارة المدعية لدعواها حتى لوقدمت البينات في موعدها حينها لا يكون أمام القاضي إلا رفض التعويض عن تفويت الفرصة ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمرًا محتملًا فإن تفويتها على المضرور أمر محقق.
- تلزم محكمة الاستئناف باتباع قرار النقض السابق الصادر عن الهيئة العامة عملًا بأحكام المادة (202/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وإن إجراء المحكمة للخبرة المحاسبية فيه مخالفة لقرار في النقض السابق والذي وجه محكمة الاستئناف إلى معالجة البينات المقدمة من المدعى عليه وليس البينات التي كان متوجب عليه تقديمها و/أو طلبها ومخالفا أيضا للواقع في ضوء خلو قائمة البينات المقدمة من المدعى عليه من طلب إجراء الخبرة المحاسبية ليصار إلى إجرائها.
- إن بحث ومناقشة البينات يجب أن يكون في ضوء سبب الدعوى القائم على عدم تقديم المدعى عليه لجوابه وبيناته ضمن المدة القانونية حسب ما هو ثابت من البنود (7و8و9) من لائحة الدعوى والمستند إلى قرار مجلس نقابة المحامين المتضمن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بمواجهة المدعى عليه/المميز ضده لمطالبته بالتعويض وبقيمة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالنقابة نتيجة الخطأ الجسيم لعدم قيامه بالإجراءات اللازمة في الدعوى من حيث عدم تقديم البينات والجواب لا سيما أن الدعوى لم تستند إلى تقصير المدعى عليه أو إلى تقديمه بينات ناقصه أو لعدم طلبه إجراء الخبرة المحاسبية أو لعدم تقديمه إدعاء متقابل.
- على المحكمة البحث فيما إذا كانت البينات المقدمة من المدعى عليه في الدعوى السابقة من شأنها أن تنال من الإدعاء المقدم من المدعية في تلك الدعوى بمواجهة موكلته أم لا، لا أن تبحث في البينات التي كان يتوجب عليه تقديمها.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (2767/2024) .