accessibility

مبادئ ودراسات

 

      1. إن المستفاد من نص المادة (46/أ) من قانون ضريبة الدخل أن المشرع أناط بالمكلف عبء إثبات خلاف ما ورد في قرار التدقيق المطعون فيه.
      2. إذا حصر المدعي بينته في دعوى الطعن في قرار التدقيق في الملف الضريبي بكافة محتوياته بما لا يتعارض مع مصلحته ، ولم يقدم أي بينة تثبت الدخل الإجمالي الحقيقي له سواء في مرحلة التدقيق وأمام هيئة الاعتراض أم في مرحلة المحاكمة خلافًا لنص المادة (46/أ) من قانون ضريبة الدخل ولم ينازع في واقعة عدم مسكه للحسابات فيغدو عاجزَا عن إثبات قيمة الدخل الإجمالي الحقيقي.
      3. إن مسؤولية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بموجب أحكام المادة (33/ج/1) من قانون ضريبة الدخل تكمن في إثبات وجود مصدر دخل لدى المكلف في مرحلتي التدقيق والاعتراض عند زيادة الضريبة وليس في إثبات حجم الإيرادات من مصدر الدخل المصرح عنه من قبل المكلف.
      4. إن المادة (34/ب) من قانون ضريبة الدخل تتعلق بقرار إعادة النظر عند وجود خطأ في تطبيق القانون أو إغفال القرار لواقعة أو حقيقة معينة أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه.
      5. إذا كان مصدر دخل المدعي لا خلاف عليه بين فريقي الدعوى وإن الخلاف بينهما ينصب على حجم الإيرادات الحقيقي المتحقق منه في ضوء عدم إمساك المدعي للحسابات فإن عبء إثبات حجم الإيرادات يقع على المكلف سندًا لأحكام المادة (46/أ) من قانون ضريبة الدخول ، فإذا لم يُقم المدعي البينة التي تثبت خلاف ما ورد في قرار التدقيق فيكون قد عجز عن إثبات دعواه وباتت حرية بالرد.

 تمييز حقوق هيئة عامة/ ضريبة رقم (682/2024).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟