accessibility

مبادئ ودراسات

ينطوي هذا المبدأ على نقطة على جانب من الأهمية متعلقة بخضوع طلبات الإدخال التي يقدمها المدعى عليه في الدعوى (انضماميًا أو اختصاميًا أو اختصام الغير/الشخص الثالث) المنصوص عليها في المادة (113/1،2 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية للمدد ذاتها المحددة لتقديم المدعى عليه جوابه على الدعوى وبيناته الدفاعية.

 

  1. نجد أن المشرع أدخل بموجب التعديل الجاري على قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (31) لسنة 2017 تاريخ 26/2/2018 تعديلًا تشريعيًا على نص المادة (59) بإضافة الفقرة (4) وإعادة ترقيم الفقرة (4) لتصبح (5) ليظهر قصده الصريح بإدخال الطلبات التي يحق للمدعى عليه تقديمها في الدعوى ضمن قيد المهل القانونية ذاتها لتقديم جوابه وبيناته على الدعوى.
  2. لكل تعديل تشريعي غاية يرمي المشرع منها تحقيق أهدافه التي يتوخاها من التعديل وتظهر جلية في اخر تعديل طرأ على قانون أصول المحاكمات المدنية لغاية حسن سير إجراءات الدعوى وتقصير أمد التقاضي لتحقيق عدالة ناجزة.
  3. إن لفظ الطلبات جاء مُطلقًا والمطلق يجري على إطلاقه ولم يقصد المشرع بها حصرًا الطلبات المنصوص عليها في المادة (109) من القانون ذاته بدليل أن التعديل التشريعي ذاته تضمن تعديلًا صريحًا لتلك المادة بإضافة شرط تقديمها خلال المدة المنصوص عليها في المادتين (59 و 60) من القانون ذاته.
  4. حيث إن طلبات الإدخال وفق نص المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية جاء ضمن الفصل الثاني من الباب الخامس للقانون المعدل رقم (31) لسنة 2017 تحت عنوان (الطلبات) ولم يعين المشرع صراحة فيها مدة لتقديم المدعى عليه لأي من الطلبات الواردة فيها فإن نصوص التشريع المرتبطة بعضها ببعض يجب أن تقرأ مجتمعة لتنسجم وتؤدي الغاية المطلوبة منها.
  5. وعليه، فإن المشرع بالقانون المعدل رقم (31) لسنة 2017 بين صراحة خضوع طلبات الإدخال التي يقدمها المدعى عليه في الدعوى (انضماميًا أو اختصاميًا أو اختصام الغير/الشخص الثالث) المنصوص عليها في الفقرتي (1+2) من المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية للمدد ذاتها المحددة لتقديم المدعى عليه جوابه على الدعوى وبيناته الدفاعية.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (875/2024) .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟