1- إذا كانت وقائع الدعوى تشير إلى مطالبة المدعي بأجوره عن السنة العقدية في حدود الأجر المتفق عليه فإن المادة (26) من قانون العمل هي التي تحكم الآثار المترتبة على إنهاء عقد العمل محدد المدة بطريقة غير مشروعة باستحقاق العامل أجوره حتى نهاية السنة العقدية (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (8610 /2022).
2- إذا كانت العلاقة العقدية بين الطرفين تستند إلى عقد عمل محدد المدة فإن مطالبة المدعي بأجور باقي السنة العقدية هي مطالبة بالتعويض عن إنهاء العقد من طرف واحد قبل انتهاء مدته خلافاً لحكم القانون فيكون الحكم للمدعي بالتعويض وفق المقرر في المادة (26) من قانون العمل يتفق وأحكام القانون ولا يعتبر ذلك من قبيل الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو أن الخصومة غير صحيحة لأن الوكالة المقامة بها الدعوى تضمنت المطالبة بكافة الحقوق العمالية الناتجة عن عمل المدعي لدى المدعى عليها (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 2022/8610 ).
3- إن المادة (25) من قانون العمل تركت لمحكمة الموضوع تقدير فيما إذا كان فصل صاحب العمل للعامل تعسفيًا أو مبررًا في ضوء فهمها لوقائع الدعوى ووزن البينات المقدمة فيها وترجيحها وتقدير قيمتها الثبوتية.
4- على رب العامل تقديم إنذارات خطية تثبت مخالفة العامل للعقد والنظام الداخلي.
5- لا تعد الشهادة الفردية المعترض عليها بينة قانونية يستند إليها.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1453/2024) .