.
- إن غرامة التأخير المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين لا تستحقها المدعية إلا إذا كان الطرف الآخر (الجهة المدعى عليها) قد قام بتنفيذ التزاماته العقدية كاملة ولكن بعد انقضاء المدة المتفق عليها والمحددة في العقد ذلك أنه وإن كان ضمان الشرط الجزائي محدداً بالعقد إلا أن ما جاء فيه بالنسبة الغرامة التأخير لا يحكم به وفق ما هو مستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز إلا حال قيام المدين بتنفيذ التزامه بعد الوقت المحدد لإنجازه أي تنفيذه متأخراً، وأما إذا لم يقم بتنفيذ التزامه أو تنفيذه بشكل غير كامل فإن تقدير التعويض عن الضرر وفقاً للمادة (363) من القانون المدني لا يكون بالاستناد إلى غرامة التأخير وإنما يمكن تقديره بما يساوي الضرر والخسارة الواقعين فعلا حين وقوعهما وإثباتهما وفقا للقاعدة العامة في نطاق المسؤولية المدنية بوجه عام الأمر الذي ينبني عليه استبعاد تطبيق أحكام التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي) في حال عدم التنفيذ واشتراط غرامة التأخير عند التأخر في التنفيذ فقط .
- إن مطالبة المدعية بقيمة الشرط الجزائي مستوجبة الرد لعدم تحقق شروط وموجبات الحكم به لانعقاده على التأخر في التنفيذ في ضوء المطالبة بفسخ الاتفاقية (عقد التوريد) بحدود البضاعة التي لم يتم تسليمها وليس على عدم التنفيذ مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه من جهة الحكم للمدعية بالشرط الجزائي.
- تقرر الرجوع عن قرارات محكمة التمييز ارقام (٣٢٨٠/٢٠٢١ و ٦٨٥٧/٢٠٢١ و ٥٦٩٤/٢٠٢٢) لجهة قضائها بأن الضرر غير مفترض في حال تضمن الاتفاق شرطاً جزائيا ً.
ويقع على عاتق الدائن اثباته خلافاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز (١١٤/٢٠٢١)هيئة عامة.
تمييز حقوق هيئة عامة (٥٨٧٥/٢٠٢٣(