accessibility

مبادئ ودراسات

 

  1. لايستمد الضرر وجوده من خلال تنظيم جزء من قطعة الارض تحت مسمى"منطقة خضراء" بل لابد من إثبات ان هذا التنظيم قد عطل الانتفاع بهذا الجزء من الأرض بحيث لم يتمكن مالكو الأرض من استعمال الأرض بأوجه الاستعمال المتعددة كاقامة بناء عليها، ولاستحقاق المتضرر بدل أجر المثل لابد من توافر اركان المطالبة بالتعويض ببدل أجر المثل، وبيان أن كان ماقامت به أمانة عمان الكبرى يشكل تعدياً على حق المدعين بالانتفاع بحصصهم بقطعة الأرض ، ذلك أن مجرد تنظيمها تحت مسمى"منطقة خضراء" لايعتبر وضع يد حقيقي او مادي على قطعة الأرض ، وأنه لابد من إقامة البينة الكافية لإثبات واقعة التعدي والضرر.
  2. على محكمة الاستئناف مناقشة مدى توافر أركان المطالبة بالتعويض ببدل اجر المثل والتحقق من توافر عناصر المسؤولية المدنية في ظل قواعد الفعل الضار وعدم الاكتفاء بالقول ان مجرد قيام المدعى عليه بتنظيم جزء من قطعة أرض المدعي "منطقة خضراء" يشكل فعلاً غير مشروع، كما أن ذكر المميز أنه تم رفع صفة تنظيم "المناطق الخضراء" عن قطعة الأرض موضوع الدعوى يستوجب تفعيل محكمة الاستئناف صلاحياتها بموجب المادتين (١٠٠،١٨٥) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومخاطبة امانة عمان لتزويدها بمشروحات تبين فيما إذا كان المخطط التعديلي المتعلق بالغاء صفة التنظيم (المناطق الخضراء) قد استكمل مراحله القانونية وأصبح قطعياً وبيان مدى حجيته القانونية في مواجهة المدعين وترتيب الأثر القانوني.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٠٠٧/٢٠٢٣).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟