نظرهذا الطعن بنصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز لانطواء الطعن على نقطة قانونية ذات أهمية تتعلّق بأن الإذن بالتمييز الصادر في الطلب يمتد أثره إلى الحُكم الاستئنافي الفاصل في الدعوى موضوعاً ولا يتوجّب الحصول على إذن جديد عند الطعن تمييزاً بالحُكم الاستئنافي الصادر في موضوع الدعوى الأصلية ولغايات الرجوع عن أي اجتهادات قضائية سابقة مُخالفة.
- باستقراء نص المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أنه جاء واضحاً وصريحاً بأن الإذن بالتمييز يبقى قائماً حتى صدور الحُكم النهائي في الدعوى ، ولم يفرّق المشرّع بين ما إذا كان الإذن الممنوح متعلقاً بالدعوى أم بأي طلب مُقدّم فيها إذ جاء النص مُطلقاً والمُطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقُم دليل التقييد نصاً أو دلالةً إعمالاً لنص المادة (٢١٨) من القانون المدني ، وعليه فإن الإذن بالتمييز الذي يتم منحه في طلب مُقدّم بالدعوى ينسحب أثره على الحُكم الفاصل في موضوع الدعوى الأصلية حيث إن الإذن قد مُنح بناءً على الطعن التمييزي المُقدّم في الطلب.
- إن الطلب هو جزء من الدعوى ولا يُمكن فصله عنها بدليل أن المشرّع في المادة (١٠٩/٢) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجاز للمحكمة أن توقف السير بالدعوى وتفصل في طلب رد الدعوى لعلة مرور الزمن المانع من سماعها أو أن تُقرّر ضمه إلى الموضوع ، وبالتالي فإن هذا الطلب لا يأخذ استقلالية خاصة عن الدعوى وإنما هو دفع من الدفوع المُثارة فيها ولا يمكن بأي حال فصله عن الدعوى ، وإن قيام المحكمة بالنظر بالطلب استقلالاً هو ممارسة للحق الذي منحها إياه المشرّع ولكنه يبقى جزءاً من الدعوى.
- طالما عُرِضت الدعوى على محكمة التمييز في مرحلة سابقة من مراحلها فإنه يتوجّب والحالة هذه أن تنظُر محكمة التمييز في الحُكم النهائي الصادر فيها ، ولا يجوز تقييد نظر الطعن التمييزي اللاحق في الحُكم الصادر في موضوع الدعوى بالحصول على إذن جديد طالما أن الطعن مُقدّم من الطاعن الحاصل على إذن سابق بالتمييز.
- نص المشرّع صراحةً على سريان الإذن بالتمييز وبقائه قائماً حتى صدور الحُكم النهائي في الدعوى وعليه يكون الطعن التمييزي الماثل المُقدّم من المميزين دون الحصول على إذن موافق لأحكام القانون طالما أن مورّثهم سبق وأن مُنِح في مرحلة سابقة الإذن بالتمييز شريطة أن يقدم خلال مدة العشرة أيام التي تلي تاريخ صدور الحُكم المطعون فيه أو تبلغه وفق المقتضى القانوني.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (4233-2024)