لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
إذا توصلت محكمة الموضوع إلى أن المدعي أقام دعواه للمطالبة بأصل حق الشيكين محل الدعوى فإن الشيكين يمثلان بينة خطية لإثبات أصل الحق وتقبل في معرض البينة وفقًا للمادة (217) من قانون التجارة ويتوجب على الدائن أن يثبت أصل الحق بمحله وسببه الذي جعل المدين مدينًا للمستفيد من الورقة التجارية ولا يكتف بالورقة التجارية لوحدها كبينة على أصل الحق.
إن حيازة المدعي للشيكين تعتبر بينة قرينة على عدم الوفاء له إلا أنه يجوز إثبات عكس هذه القرينة بالبينة القانونية (الخطية والشخصية ) .
إن الوفاء يكون للدائن أو نائبه سندًا لأحكام المادة (320) من القانون المدني.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (4112/2024)
كيف تقيم محتوى الصفحة؟