accessibility

مبادئ ودراسات

  1. ان المستفاد من نص المادة (١١٤٢) من القانون المدني انه اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض غيره باذنه فلايجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها ان يؤدي اليه قيمتها ، وبالتالي فان قيام احد الورثة بالبناء من ماله الخاص في ملك مورثه ان ياخذ قيمتها من المالك اي الورثة بمقدار حصتهم بحجة حصر الارث وسند التسجيل.

  2. اذا كان المدعي يقيم في شقة من البناء الذي دفع تكاليف تشييده من ماله الخاص والتي يطالب باثبات ملكيته والمطالبة بثمنه فانه لايجوز حسم قيمة الشقة من الثمن المقدر لكامل البناء لمجرد سكن المدعي فيه لاختلاف واقعة اشغاله للشقة واستقلالها عن مسألة الملكية فالمدعي لايملك هذه الشقة وهي ملكية شائعة بين الورثة  حسب سند التسجيل وطالما الامر كذلك وحيث يستحق المدعي الحكم له بكامل ثمن البناء المدفوع من ماله الخاص فيكون من الواجب احتساب ثمن هذه الشقة.

  3. في حال ثبوت اشتراك آخرين مع المدعي قي تكبد نفقات وتكاليف البناء كوالده اثناء حياته فيجب حسمها من اجمالي الثمن المقدر للبناء وحصر المبالغ التي دفعها المدعي وتوزيعها على باقي الورثة .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (١١٠٢/٢٠٢٤ )

كيف تقيم محتوى الصفحة؟