accessibility

مبادئ ودراسات

ان المستفاد من احكام المادة (٢٠٢) من قانون أصول المحاكمات المدنية انه في حال قررت محكمة التمييز نقض قرار محكمة الاستئناف المتضمن الاصرار على القرار السابق للأسباب ذاتها التي أوجبت النقض الاول واعادتها الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها ،فإنه وفي هذه الحالة يتوجب عليها الامتثال لماورد في قرار النقض  وذلك بالتقيد بماورد فيه ومعالجة نقاط النقض بشكل واضح ومفصل .

     اذا تقرر نقض القرار واعادته لمحكمة القرار المميز وامتثلت لقرار النقض شكلا الا انها خالفته من حيث المضمون ولم تعمل بمقتضاه ممايوجب نقض قرارها واعادة الاوراق اليها مرة اخرى للامتثال لماورد في قرار النقض.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٤٤٧/٢٠٢٤) ضريبة

كيف تقيم محتوى الصفحة؟