لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
كان الاجتهاد القضائي في تفسير نص المادة (35) من قانون أصول المحاكمات المدنية يأخذ بمعيار التبعية من حيث جهة الطعن أساساً لتحديد الجهة المختصة بتعيين المرجع، إلا أن محكمة التمييز وبموجب القرار الصادر عن هيئتها العامة رقم (8331/2023) بتاريخ 26/2/2024 أخذ بمعيار التبعية المكانية في تفسير نص المادة (35) المشار إليها وذلك رجوعاً عن أي اجتهاد قضائي سابق دون المساس بالمراكز القانونية التي جرى فيها تعيين المرجع القضائي المختص بموجب أحكام قضائية سابقة صادرة عن محكمة التمييز.
حيث إن الدعوى مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (7001) دينار فإنه وفي ضوء قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة (1952) النافذ وقت صدور القرارات محل الطعن تكون محكمة استئناف عمان هي المحكمة المختصة بتعيين المرجع سواء من حيث التبعية المكانية أو تبعية جهة الطعن كون قرار المحكمتين المتنازعتين في حينه كان يُستأنف إلى محكمة استئناف عمان.
إن قرار محكمة استئناف عمان بتعيين المرجع صادر عن جهة مختصة، أما القرار الصادر عن محكمة التمييز والذي أبطل قرار محكمة الاستئناف الصادر بتعيين المرجع وجميع القرارات اللاحقة له فهو قرار مخالف لأحكام القانون بالنظر إلى تاريخ صدور القرار عن المحكمتين المتنازعتين إذ كان على محكمة التمييز النظر بالطعن التمييزي المقدم إليها موضوعاً والرد على أسباب التمييز، مما يستدعي الرجوع عن قرار النقض السابق من قبل محكمة التمييز بهيئتها العامة والبحث في أسباب التمييز السابق موضوعاً.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (7568/2024) .
كيف تقيم محتوى الصفحة؟