استقر الاجتهاد القضائي على انه إذا كان الحق الذي يدعيه المدعي في الدعوى قد نشأ عن الفعل الضار وليس عن عقد التأمين فإن مرور الزمن على الدعوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليه بالمادة (932) من القانون المدني لا يسري على دعوى المضرور عن الفعل الضار لأنه ليس فريقاً في العقد المذكور، وإن ما يسري هو تقادم الفعل الضار وفقاً لأحكام المادة (272) من القانون ، وأن ميعاد التقادم يبدأ من تاريخ استقرار حالة المصاب الصحية وذلك من تاريخ حصوله على التقرير الطبي النهائي وليس من تاريخ الحادث وذلك على اعتبار أنه بتاريخ استقرار الحالة الصحية للمضرور يكون الضرر قد استقر والذي على ضوء استقراره يتم تقدير التعويض عن الضرر بشكل محدد ونهائي ، وفقاً لقرار تمييز هيئة عامة رقم (66 /2003) .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٤٠٤٤/٢٠٢٤).