لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
ان مناط الفصل في دعوى ابطال عقود تصرفات يبرمها المحجور عليه تتمثل فيما اذا كانت هذه التصرفات قد صدرت عن ارادة صحيحة أم انه شابها عيب من عيوب الارادة ،وفي ذلك اوضحت المادة ١٢٨/١ من القانون المدني ان الجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز اما الجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل ، وان ذلك يحدده الخبرة الطبية ،بحيث اذا اوضحت الخبرة أن المحجور عليه لايعاني من جنون مطبق وانه في حال اخذه العلاج يصبح مدركا لكنه افعاله واقواله فان تصرفاته في هذه الحالة تعتبر صحيحة.
ان ثبوت واقعة سفر المحجور عليه لعدة دول خلال الفترة المطعون فيها بتصرفاته بابرام عقود البيع وممارسته لأعماله التجارية وملكيته للعديد من المؤسسات التجارية ،وصدور قرار الحجر عليه بعد عدة سنوات من تاريخ ابرام التصرف المطعون فيه ،واقامة العديد من الدعاوى القضائية على المحجور عليه متعلقة بجرائم الغش في المعاملات واساءة ائتمان والاحتيال واصدار شيكات بدون رصيد تعتبر في مجملها قرائن قضائية تؤكد على ادراك المحجور عليه لكنه افعاله واهليته في التصرفات.
لا يوجد ما يستدعي تطبيق نص المادة (13/ب) من قانون الملكية العقارية طالما توصلت المحكمة إلى صحة عقود البيع وعدم بطلانها كما تدعي المدعية إذ أن تطبيق احكام هذه المادة لا يكون إلا في حال توصلت المحكمة إلى بطلان التصرف بشأن عقار مسجل بحيث تكون المحكمة عندها مخيرة بين الحكم بإبطال التصرف أو إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمتضرر.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٦٠٠٢/٢٠٢٤).
كيف تقيم محتوى الصفحة؟