نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز لغايات توحيد الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز وللرجوع عن المبدأ المقرر بصحة اختصام الاسم التجاري للجامعة أو الشركة مالكة هذا الاسم أو كليهما معًا.
- إن القول بصحة اختصام الاسم التجاري للجامعة أو الشركة المالكة لهذا الاسم أو كليهما معًا لا يتفق وأحكام المواد (3و4و12و23/ب) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته التي متّعت الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها موازنة مستقلة خاصة بها كما لها حق التقاضي والقيام بجميع الأعمال والإجراءات القانونية والقضائية ورئيسها هو من يمثلها أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص وتوقيع العقود نيابة عنها.
- إن صحة الخصومة على الجامعة أو مالكها أو أي منهما يغدو مرتبطًا بطبيعة العلاقة التي تربطهما بخصمهما ولا يرد القول بالأخذ بهذا المبدأ بأنهما اثنان للشخص ذاته، إذ أن ارتباط العلاقة هو الذي يحدد الخصم في الدعوى لا سيما وأن الجامعة ومالكها لكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة عن الآخر .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (2564-2023)