accessibility

مبادئ ودراسات

  1. استقر الاجتهاد القضائي على أن الضرر الناتج عن أعمال فتح الشارع أو توسعته مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأرض المجانية له أو ارتفاعه عنها بصورة يتأثر معها الانتفاع بها هو ضرر ناتج عن أعمال الاستملاك خارج نطاق المساحة المستملكة من قطعة الأرض موضوع الدعوى كون مصدر الحق بالتعويض المطالب به في الدعوى الماثلة هو قانون الملكية العقارية وليس الفعل الضار المنصوص عليه في القانون المدني.

  2. إذا كانت الأضرار المدعى بها حسب لائحة الدعوى وعلى فرض الثبوت ناتجة عن فتح وتوسعة وإعادة إنشاء وتعبيد طريق محاذ لقطعة الأرض موضوع الدعوى فإنها تعتبر من الأضرار الناتجة عن أعمال الاستملاك خارج نطاق المساحة المستملكة وفقاً للمادة ( 190/ ز) من قانون الملكية العقارية ومقتضى ذلك أن محكمة البداية هي المحكمة المختصة نوعيا بنظر النزاع موضوع الدعوى بصرف النظر عن القيمة المقدرة للتعويض وذلك استناداً إلى أحكام المادة (2) من القانون ذاته

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3733 / 2024)  

كيف تقيم محتوى الصفحة؟