accessibility

مبادئ ودراسات

  1. ان المستفاد من نص المادة(١و٤/٥) من قانون البلديات رقم ١٣ لسنة ٢٠١١ الساري المفعول على وقائع الدعوى انه يجوز لمجلس الوزراء بقرار يصدره بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الاداري توسيع او تضييق او تعديل حدود أية بلدة او ضم اي بلديات او تجمعات سكنية او اجزاء منها مجاورة لها بعضها الى بعض وأن يشكل بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول او فصل اي منها او جزء منها في اي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر القرار في الجريدة الرسمية وتصبح البلدية المشكلة وفقاً لاحكام البند ١ من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكنية والمناطق التي وضعت اليها وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها اليها ،كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالاً لدى البلديات المحدثة وينتقلون اليها بمالهم من حقوق وماعليهم من التزامات،وتعتبر خدمتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة .

  2. ان الخلفية القانونية للبلدية تكون في الحقوق التي لم تقبض من البلدية السابقة او امانة عمان (الخصم موضوع الدعوى) حتى تاريخ اقامة الدعوى والمطالب بمنع المطالبة بها، اما الحقوق المقبوضة من السلف والتي تطالب الجهة المدعية باستردادها فتنتفي فيها الخلفية لانعدام الحقوق محل تلك الخلفية وينتصب السلف خصماً أصيلا للجهة المدعية باستردادها ذلك انه اذا انعدمت الحقوق تنعدم الخلفية القانونية لان القانون كان واضحاً عندما حدد ان الخلفية في الحقوق والالتزامات فقط ، وبالتالي ففي دعوى الاسترداد لمبالغ مقبوضة من السلف فينتصب وحده خصما للجهة المدعية ولايخلفه فيها البلدية المحدثة واما في دعاوى منع المطالبة فينتصب الخلف خصماً للجهة المدعية فيما لم يتم قبضه من مبالغ كون هذه الحقوق والمبالغ لم تحصل بعد وآلت للخلف القانوني بعد استحداثه   .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (١٧٠٤/٢٠٢٣)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟