accessibility

مبادئ ودراسات

  1. من المستفاد من أحكام المادتين ( 110 و 119) من قانون الجمارك رقم (20 لسنة 1998) أن المستثمر للمستودع مسؤول مسؤولية مفترضة عما بحوزته من بضاعة وعليه أخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لحفظ البضاعة التي بحوزته.

  2. إن المستقر عليه قضاءً أن السرقة لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة لأنها من الأمور المتوقعة والتي لا يمكن دفعها بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ البضاعة التي بحوزته

  3. من حيث القانون إن قبول الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى للاعتراض والاستئناف من المسائل المتعلقة بالنظام العام حيث إن قرار الحكم الصادر غيابيًا يقبل الاعتراض أما الحكم الصادر وجاهيًا أو بمثابة الوجاهي فيكون قابلاً للطعن استئنافًا وفقًا لأحكام المادة (223/ه) من قانون الجمارك ولا عبرة لما يقع من خطأ في منطوق الحكم من جهة صدور الحكم غيابيًا أو وجاهيًا أو بمثابة الوجاهي وإنما العبرة للقانون والواقع.

  4. إن صدور الحكم على سبيل الخطأ المادي غيابيا في حين أن واقع محاضر الجلسات يبين حضور الظنين أحد جلساتها يجعل الحكم  صادر بمثابة الوجاهي بحق الظنين ويكون قابلا للاستئناف ويكون قبول الاعتراض شكلاً ورده موضوعًا مخالفًا للقانون  .

تمييز جزاء/جمارك هيئة عامة رقم (1545/2024

كيف تقيم محتوى الصفحة؟