لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
إن تمتع مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية بالشخصية المعنوية والقانونية المستقلة حسب ما نصت عليه المادة الأولى من النظام الأساسي له؛ إنما يكون في حالة ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة الثانية من نظامه الأساسي والمتمثلة بالنظر في منازعات الملكية الفكرية وكافة المنازعات التجارية بين مواطني الدول العربية الأعضاء في بينهم وبين الغير، وبين أي طرفين يتفقان كتابة على التحكيم في إطار هذا المركز، وممارسة نشاطه المعتاد حسب بروتوكول التعاون والمتمثل بمد المركز لنشاطه في منازعات الملكية الفكرية تحت إشراف الفرع الإقليمي / الأردن ؛ وهذا يعني أن الشخصية القانونية للمركز تنتفي في الاتحاد حال كان التصرف خارج إطار اختصاصات المركز المشار إليها.
إن المركز وباعتباره شخصاً حكميًا تنحصر أهليته في الحدود التي يعينها سند إنشائه وفقا لأحكام المادة (51/2/ب) من القانون المدني، كما وإنه يشترط وفقا لأحكام المادة (163/ 1) من القانون ذاته أن يكون محل العقد قابلاً لحكم العقد.
إن الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى والتي بموجبها تم الاتفاق على دخول المميز ضدها شريكا بنصف مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية باطلة لعدم قابلية محل الشراكة لحكم العقد وفق النظام الأساسي للمركز والاتفاقية برتوكول التعاون المبرم بين الاتحاد العربي ومركز التحكيم .
إن من أبرم الاتفاقية بصفته الشخصية هو من ينتصب خصمًا في الدعوى وليس بصفته التمثيلية حيث لا يجوز له التصرف بالمركز أو أمواله بالبيع أو الشراء أو الشراكة ويقتصر عمله على جانب الإدارة وفقًا للصلاحيات الواردة في النظام الأساسي .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (4086/2024)
كيف تقيم محتوى الصفحة؟