نظر هذا الحكم من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز لغايات توحيد الاجتهاد القضائي المتعلق بالحكم ببدل نقصان القيمة وأجر المثل كون الأجر والضمان لا يجتمعان.
إن المستقر عليه في الاجتهاد القضائي أن المؤسسة الفردية ومالكها بحكم الشخص الواحد أي أن المؤسسة الفردية تتحد بشخص مالكها ولا تعتبر شخصَا حكميًا مستقلًا عن شخصية مالكها وتكون ذمتها غير مستقلة عن ذمة مالكها، كما أن الاسم التجاري لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مالكه إذ يعتبر مالك المؤسسة الفردية والاسم التجاري بمثابة الشخص الواحد.
إن المطالبة بأجر المثل ينطوي تحت نقصان القيمة ويكون أحد العناصر المكونة له فلا يجوز الحكم ببدل أجر المثل عن المساحة ذاتها التي سبق وأن حكم بنقصان قيمتها لما فيه من تعويض عن الواقعة ذاتها والفعل ذاته مرتين وذلك كون أجر المثل والنقصان لا يجتمعان.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (2384/2024) .