لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
ان المستفاد من نص المادة (٢٣١/ب) من قانون الجمارك ان المشرع أوجب في الدعاوى التي تقام بمواجهة الخزينة لدى المحاكم الجمركية ايداع تأمين نقدي او تقديم كفالة مصرفية تعادل ٢٥٪ من المبلغ المطلوب منه وجعلها شرطاً من شروط قبول الدعوى يترتب على عدم تقديمها عدم سماع الدعوى وليس من شروط لها سوى تقديمها مع لائحة الدعوى وبنسبة لا تقل عن ٢٥٪من قيمة المبلغ المطلوب من المدعي ، ولم يحدد المشرع نموذجاً او صيغةً لهذه الكفالة.
حيث أرفقت المدعية كفالة مصرفية صادرة عن البنك تجدد تلقائياً لحين صدور قرار قطعي تعادل ٢٥٪ من قيمة المبلغ المطلوب من المدعي، فيكون قد عمل بمقتضى المادة المذكورة، ولاينقص من قيمة الكفالة المصرفية بالوصف اعلاه انها لم تتضمن في متنها الاشارة الى قرار المدير العام ، مادام انها قدمت مع لائحة الدعوى وبمايعادل النسبة المذكورة.
تمييز حقوق/جمارك هيئة عامة رقم(٤٦٩٦/٢٠٢٤).
كيف تقيم محتوى الصفحة؟