اذن تمييز، طلب تأجيل رسوم
- اذا سبق للطاعنة ان احتصلت على اذن بالتمييز لدى طعنها التمييزي الاول ماينبني عليه وتطبيقاً لحكم المادة (١٩١/٥) من قانون أصول المحاكمات المدنية ان يبقى قائمًا حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى وان مدة تقديم الطعن التمييزي عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي الوجاهي.
- ان تقديم الطاعنة لطلب تأجيل الرسوم للسماح لها بتقديم الطعن التمييزي للمرة الثانية برسوم مؤجلة لايوقف مدة سريان ميعاد الطعن ولامحل لتطبيق حكم المادة (١٧٣) من القانون ذاته والتي تنص على ان المدة التي تبتدئ من تاريخ تقديم طلب تأجيل رسوم الطعن وتنتهي في يوم صدور القرارلاتحتسب من المدة المعينة لتقديم الطعن ، ذلك ان الطاعنة سبق وان حصلت على قرار تأجيل رسوم طعن التمييز الاول وان هذا التأجيل يبقى ساريا في حال تكرار الطعن التمييزي عملاً باحكام المادة (١٤) من نظام رسوم المحاكم وبالتالي لاحاجة لتقديم المميزة طلب تأجيل رسوم عن الطعن التمييزي الثاني لعدم ترتيبه اي اثر كما لايوقف ميعاد الطعن التمييزي.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٩٠٠٣/٢٠٢٤)