بطلان قرار محكمة الصلح / الفسخ والإعادة / سبب شكلي
- يعتبر قبول محكمة الاستئناف الطعن الاستئنافي شكلاً وقضاؤها بفسخ القرار المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الصلح لسماع البينة الشخصية للمدعى عليها واجراء الخبرة الفنية هو اجراء مخالف لأحكام المادة (١٠) من قانون محاكم الصلح رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ كون الفسخ لايتعلق بسبب شكلي وليس من الحالات المنصوص عليها في المادة (١٠) المذكورة ، ماينبني عليه بطلان قرار محكمة الصلح الصادر بعد الفسخ والاعادة اليها لعدم اختصاصها باصداره (تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٢٨٧٥/٢٠١٨).
- مايترتب على قضاء قرار النقض السابق ببطلان قرار محكمة الصلح الصادر بعد الفسخ ان يصبح الطعن الاستئنافي الاول المتعلق بالقرار الصلحي الاول قائماً ويتعين على محكمة الاستئناف ان تعالج اسباب الطعن الاستئنافي الاول المقدم على القرار الصلحي الاول ، ويعتبر مخالفاً للقانون ان تعالج المحكمة الاستئنافية اسباب الطعن الاستئنافي المتعلق بالقرار الصلحي الصادر بعد الفسخ لبطلانه وبطلان مابني عليه.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٠٨٢/٢٠٢٤)