بلوغ قاصر سن الرشد / تعويض عن وفاة / اصدار قرار اعدادي قبل قرار الإصرار على القرار المنقوض
يتضمن هذا القرار مبدآن مهمان :—
* بشأن الأثر القانوني المترتب على بطلان اجراءات المحاكمة المتخذة قبل بلوغ القاصر سن الرشد ومدى قانونية اعتمادها أو تصحيحها.
- مدى قانونية اصدار محكمة الاستئناف قراراً يتضمن تبريراً لقرار الاصرار قبل النطق به.
- اذا طلب وكلاء الخصوم اعتبار جميع الإجراءات التي تمت امام المحكمة خلال الفترة السابقة على تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد ولغاية تاريخ تقديم الوكالة عن المدعي (بعد بلوغه سن الرشد) إجراءات صحيحة كأنها قد أجريت بعد بلوغ المدعي سن الرشد و اعتماد هذه الإجراءات فأنه يعتبر تصحيح للإجراءات الباطلة، وهو اجراء صحيح.
- ان قيام محكمة الاستئناف وقبل اصدار قرارها بعدم اتباع قرار النقض والاصرار على قرارها المنقوض بتناول نقطة النقض وتبريرها على محضر جلسة المحاكمة ومن ثم اصدار قرارها بالاصرار يعتبر مخالفة قانونية للمادة ٢٠٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية اذ كان عليها الوقوف عند حد خيارها بالاصرار وان ابداء وجهة نظرها بقرارها المنقوض على محضر المحاكمة يعتبر من قبيل لزوم مايلزم ، الا انه ولعدم الإغراق بالشكلية فانه يكتفى بالتنويه اليه.
- اذا تضمنت الإجابة على اسباب الاستئناف اجابة على اللائحة الجوابية، فانه من الجائز الاحالة اليها منعاً من التكرار.
- في حال وجدت محكمة الاستئناف ان بعض الاسباب تشترك في مسألة قانونية أو واقعية واحدة ان ترد عليها بشكل مجمل طالما ان ردها تضمن معالجة المسألة المشتركة وبصورة واضحة ومفصلة.
- ان الحكم بالضرر المعنوي على مقتضى المادة (٢٦٧)من القانون المدني يكون للمتضرر على من ألحق الضرر نتيجة وفاة المصاب دون ان يكون لاعمار هؤلاء المتضررين علاقة بتقدير التعويض لعدم ارتباط الضرر المعنوي بمرحلة عمرية معينة وانما بما يسببه من ضرر اجتماعي يتمثل بشعور الفقد مدى الحياة.
- يتطلب للحكم ببدل نفقات العزاء اقامة الدليل القانوني على وجوده لكونه لايعتبر وبمجرد الوفاة من قبيل الضرر المادي المفترض.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٥٨٣٧/٢٠٢٤) .