ترك العامل عمله / المادة(٢٩) من قانون العمل / تخفيض أجور / اتفاق ضمني.
- ان المستفاد من نص المادة (٢٩) من قانون العمل هو أحقية العامل ترك العمل دون إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء خدماته ومايترتب له من تعويضات عطل وضرر في عدة حالات منها حالة تخفيض اجره حيث قرر له القانون حماية خاصة بأجره واعتبر إخلال صاحب العمل به اخلالاً بركن أساسي من أركان عقد العمل، ورتب عليه إعطاء العامل الحق بترك العمل مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية ومنها بدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار لما للاجر من اهمية بالغة في عقد العمل.
- يترتب امام العامل عند قيام صاحب العمل بتخفيض اجره ممارسة احد الخيارين :
- ممارسة حقه بترك العمل دون اشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية عند انتهاء خدمته ومايترتب له من تعويضات عطل وضرر وفقاً لحكم المادة (٢٩/أ/٤) من قانون العمل.
- أن يرتض بتخفيض أجره ويستمر بالعمل لدى صاحب العمل بالاجر المخفض، واذا ارتضى بتخفيض اجره واستمر بالعمل لدى صاحب العمل فانه لايحق له بعد ذلك المطالبة بفرق الاجور والرواتب،اي عدم استحقاقه بدل فرق الاجور عن الاشهر التي عملها بالاجور المخفضة الى ان تم تاريخ انتهاء خدماته لانه كان بالخيار في عدم الموافقة على تخفيض اجره والحق بترك العمل الا انه وباستمراره وقبوله بهذا التخفيض يعتبر بمثابة تعديل لشروط العقد من حيث مقدار الاجر بالاتفاق الضمني، وان هذا الاتفاق لايعتبر باطلاً بمقتضى المادة(٤) من قانون العمل لانه كان بامكان العامل ترك العمل والمطالبة بحقوقه القانونية.
تمييز حقوق هيئة عامة قم(٨ ٤ ٥٤/٢٠٢٤)