تثبيت اشتراكات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / تقادم / اختصاص نوعي.
طالما أن دعوى المدعية هي تثبيت مدة الخضوع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال المطالبة بادراج اسمها ضمن كشوفات اسماء العاملين لدى البنك المرسلة الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ولم يرد ضمن ادعاء المدعية مايشير الى الطعن بقرار اداري ولم تسلك هذا الطريق فتكون محكمة البداية المقامة امامها الدعوى مختصة بنظرها.
مبادئ مستقاة من قرارات النقض الصادرة بهيئة عامة في الدعوى ذاتها :
اذا نشأت مدة العمل المطلوب تثبيت اشتراكها في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في ظل قانون الضمان الاجتماعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٨ ،فإن نصوصه لم تحدد مدة معينة يوجب على المؤمن عليه خلالها ابلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عند عدم قيام صاحب العمل بالتأمين عليه الأمر الذي يجعل المطالبة بها تخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٤٤٩ مدني ، ويعتبر تاريخ التحاق العامل بالعمل هو التاريخ الذي ينشأ فيه الحق او يصبح مستحقا بالمعنى المقصود في المادة ٤٥٤ مدني وهو التاريخ المعتبر لغايات طلب تثبيت الاشتراكات والمدة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على خلاف فيما اذا كانت المطالبة بالتثبيت قد نشأت في ظل قانون الضمان الاجتماعي رقم ١٩ لسنة ٢٠٠١ ، اذ حددت المادة ( ٦٤) منه مدة لابلاغ العامل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بعدم قيام صاحب العمل بالتأمين عليه وهي مدة لاتتجاوز ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل ، ويترتب على عدم التزام العامل بها سقوط حقه بالتثبيت ، كما يقع عليه عبء اثبات تقديمه طلب الابلاغ الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بان صاحب العمل لم يقم بالتأمين عليه خلال المدة المحددة .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٩٥٠٠/٢٠٢٤ ) .