ضريبة / مصالحة / حجية الحكم الجزائي القطعي
- إبداء الرغبة في المصالحة لا يصلح سببًا للطعن التمييزي.
- إن حجية الحكم الجزائي القطعي أمام المحاكم المدنية وفق المادة (332) من قانون الأصول الجزائية تقتصر على ثلاثة أمور:
- وقوع الجريمة من عدمه.
- الوصف القانوني للجريمة.
- نسبة الجريمة إلى فاعلها.
- يتوافق نص المادة (42) من قانون البينات مع نص المادة (332) من الأصول الجزائية ويؤكده من حيث ارتباط القاضي المدني بالحكم الجزائي متى كان ما فصل به الحكم الجزائي ضروري للفصل بالدعوى المدنية من حيث وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها وفي ضوء ذلك تكون المحكمة المدنية ملزمة فيما قررته المحكمة الجزائية بحكمها القطعي من وقائع كان البت بها ضروريًا.
- القرار الجزائي الذي انتهى بإسقاط دعوى الحق العام عن الظنينين نتيجة تصفية الشركة وانقضائها قبل تحريك دعوى الحق العام دون الفصل بموضوع النزاع من حيث وقوع الجريمة من عدمه ومن حيث وصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها لا تتوافر فيه شروط المادة (332) من الأصول الجزئية والمادة (42) من قانون البينات .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (6656/2024)