accessibility

مبادئ ودراسات

ضريبة /  جرم التهرب الضريبي /  ايرادات /  حد التسجيل لدى الدائرة / عبء الإثبات

  1. حددت المادة (30/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات ركني جرم التهرب الضريبي المتمثلين بالركن المادي وهو بلوغ إيرادات الظنين حد التسجيل وعدم قيامه بتقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب أحكام المادة (13) من القانون والركن المعنوي المتمثل بعلم الظنين وإدراكه أن إيراداته بلغت حد التسجيل وعدم تقديمه طلب التسجيل.
  2. المستقر عليه في القضاء الجزائي أن عبء إثبات ارتكاب الجرم المسند للظنين يقع على عاتق النيابة العامة من خلال تقديم بينات قانونية قاطعة الدلالة لا تقبل الشك والتأويل، وأن محكمة الموضوع تقوم بإصدار حكمها بعد تفحصها للبينات المقدمة في الدعوى سنداً إلى أحكام المادتين (147و178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
  3. إذا كان حجم الإيرادات الواردة في قرار التدقيق المتضمن إلزام الظنين بالتسجيل مستنداً إلى المقارنة بين الكشوفات المضبوطة وليس إلى الإيرادات الفعلية ولم تقدم النيابة هذه الكشوفات ضمن بيناتها لإثبات صحة ما ورد في قرار التدقيق فتكون بينة النيابة العامة قاصرة عن إثبات أركان جرم التهرب الضريبي خلافاً لأحكام المادة (30/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأمر الذي يقتضي معه إعلان براءته لعدم كفاية الأدلة  .

تمييز جزاء هيئة عامة رقم (٢٧٨٨/ ٢٠٢٤) 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟