accessibility

مبادئ ودراسات

قانون العمل /  يمين حاسمة/ المفوض بالتوقيع عن الشركة /  دفاتر تجارية / اغفال طلبات / صلاحيات المحكمة في المادتين (100 و185) من الأصول المدنية.

  1. توجه اليمين الحاسمة إلى المفوض بالتوقيع عن المدعى عليها ويحلفها حسب علمه من واقع سجلاتها وقيودها وفق أحكام المادة (55/1) من قانون البينات.
  2. تجديد عقد عمل المدعية من خلال البريد الإلكتروني المرسل من أحد مدراء الشركة (المدعى عليها) لا يبرر توجيه اليمين الحاسمة إلى المدير حيث إن  تجديد عقد العمل من عدمه غير مرتبط فيه شخصيًا وإنما تحكمه العلاقة التعاقديه فيما بينه وبين المدعى عليها الشركة  .
  3. أعطت المادة (59) من قانون البينات المحكمة سلطة تعديل اليمين الحاسمة بحيث توجه على الواقعة أو الوقائع المطلوب الحلف عليها ولا تقيد المحكمة بالصيغة المقترحة من الخصوم.
  4. كشف مستحقات المدعية الصادر عن المدعى عليها يعتبر بينة قانونية مقبولة في الإثبات وفق المادتين (13/3/د و18) من قانون البينات ويكون بمثابة دفاتر تجارية فيما تم استخراجه من قيودها المحاسبية طالما تم إبرازه من خلال مُستَخرِجه وله حجية في الإثبات بمواجهة المدعية طالما لم تقدم بينات تدحضه وتنفي صحته.
  5. من المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز إن إغفال المحكمة البت بإحدى الطلبات الموضوعية المنصوص عليها في المادة (168/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية  لا يقبل الطعن تمييزًا قبل تقديم طلب لمحكمة الموضوع للبت بما أغفلت البت فيه ويكون القرار الصادر عنها في طلب الإغفال قابلًا للطعن وفقًا لما يخضع له الحكم الأصلي.
  6. -يتوجب على المحكمة إعمال صلاحياتها الممنوحة لها بموجب المادتين (100 و185) من قانون أصول المحاكمات المدنية بتكليف المدعى عليها الشركة بتقديم النظام الداخلي للشركة إذا استندت إحدى مطالبات المدعية في المطالبة بحقوقها العمالية إلى أحكام النظام.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3021/2024

كيف تقيم محتوى الصفحة؟