عمل / عنصري عقد العمل / البصمة / مرونة ساعات العمل / المادة (16) من قانون العمل، التزامات رب العمل الجديد.
- توافر عنصري الأجر والتبعية والإشراف في العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها يجعل العلاقة التي تربط بينهم علاقة عمل خاضعة لأحكام قانون العمل وتكون الخصومة بينهما متوفرة وقائمة.
- عدم خضوع المدعي لنظام البصمة كسائر الموظفين، لا ينفي علاقة العمل ذلك أن نظام البصمة هو وسيلة تحقق رب العمل من التزام العامل بالدوام الرسمي، فإن اختار رب العمل عدم إخضاع العامل لها فهو من شأنه وحق لصاحب العمل يستطيع التنازل عنه.
- الاتفاق على مرونة ساعات الدوام والمغادرة لا ينفي الطبيعة العمالية عن العقد طالما أن المدعي يحضر بشكل يومي وكان ملتزماً بأوقات العمل ذلك أن المشرع حدد الحد الأعلى لساعات العمل اليومي في المادة (56) من قانون العمل إلا أنه لم يحدد الحد الأدنى.
- عمل المدعي لدى رب عمل آخر لا ينفي وجود عقد العمل طالما أنه كان بموافقة رب العمل واستمرار عمل العامل بشكل متواصل وبأجر ثابت شهرياً لدى رب العمل مع علمه بعمله لدى جهة أخرى دليل على تلك الموافقة.
- تسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باسم رب عمل آخر لا ينفي ثبوت العلاقة العمالية بين فريقي الدعوى ولا يعدو هذا الدفع سوى عذر قانوني لرب العمل بمواجهة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- المادة (16) من قانون العمل جعلت من فترة عمل العامل لدى رب العمل القديم والجديد مدة عمل واحدة طالما أنها كانت متصلة وبذات الإشراف والمهام وطبيعة العمل، ويكون رب العمل الجديد ملزمًا بكافة حقوق العامل العمالية منذ تاريخ بداية عمله وحتى نهايته.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (7653 / 2024)