accessibility

مبادئ ودراسات

طلب إعادة المحاكمة، تبليغ ورثة، لائحة دعوى معدلة.

  1. أجازت المادة (213) من قانون أصول المحاكمات المدنية للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية بإحدى الحالات الثماني المبينة بتلك المادة وأن طلب إعادة المحاكمة يتم نظره على مرحلتين الأولى يتعين فيها على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن طلب إعادة المحاكمة قدم في ميعاده الصحيح من ناحية الشكل ومتعلق بحكم حاز قوة القضية المقضية ومبني على أحد الأسباب التي نصت عليها المادة (213) سالفة الإشارة والثانية الحكم في الموضوع بعد قبول الطلب ويجوز الحكم بقبول الطلب وفي الموضوع بحكم واحد.

 

  1. استناد طلب إعادة المحاكمة على حكم المادة (213/8) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي منحت الخصوم الحق في تقديمه عند صدور حكمين متناقضين حازا قوة القضية المقضية يشترط أن يكون الحكمان صدرا بين الخصوم ذاتهم وبالصفة ذاتها والموضوع ذاته.

 

  1. أورد المشرع الأردني حفاظًا على المراكز القانونية والمعاملات في المادة (41) من قانون البيئات أن الأحكام التي تحوز الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة إذا تعلقت بالخصوم ذاتهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا. فالقطعية هي صفة في الحكم تدل على انتهاء المحكمة من تكوين عقيدتها بخصوص مسألة من المسائل المثارة، حيث يتولى الحكم القطعي إعلان هذه العقيدة بصورة رسمية تمييز حقوق رقم (2576/2016) هيئة عامة بتاريخ 20/10/2016.
  2. يقصد بوحدة الخصوم، اتحاد أطراف الدعوى، ووحدة المحل والموضوع تعني أن يكون المطلوب في الدعويين واحدًا، فلا يجوز الدفع بحجية الشيء المحكوم به إلا إذا كان موضوع الدعوى الجديدة هو عين ما سبق الفصل به في الدعوى الأولى، فالمحل يكون متحدًا إذا كان القضاء في الدعوى الجديدة من شأنه إما أن يكون تكرارًا للحكم السابق وإما أن يكون مناقضًا له، سواء بإقرار حق أنكره ذلك الحكم أو إنكار حق أقره.
  3. ينحصر تطبيق نص المادة(١١/ج) من قانون تشكيل المحاكم النظامية  بحالة الأحكام المتعارضة الصادرة عن محاكم ذات وظائف مختلفة وقد ذهب الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز إلى أن تطبيق النص المشار إليه ينحصر بحالة الأحكام المتناقضة الصادرة عن محاكم ذات وظائف مختلفة بما يستفاد من ذلك أن نص المادة (11/ج) يكون في حال صدور حكمين قطعيين متناقضين عن محكمتين مختلفتين من المحاكم المحددة في المادة (11) وهي المحاكم النظامية والمحاكم الشرعية أو المحاكم الدينية إضافة إلى ذلك فإن أحكام المادة (11/ج) تنطبق في حال لم يتم تنفيذ أحد الحكمين .
  4. المستفاد من أحكام المواد ( 123/3 و 174 و 188/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها حددت الإجراءات الواجب اتباعها عند وفاة أحد فرقاء الدعوى والمتمثل بتبليغ الورثة والسير بإجراءات الدعوى بمواجهتهم فالوارث والمورث بحكم الشخص الواحد باعتبار الأول خلفًا والثاني سلفًا ووفاة أحد الخصوم لا تؤدي إلى إنهاء الخصومة التي انعقدت بشكل صحيح وقانوني عند إقامة الدعوى وإنما تنتقل الخصومة القضائية إلى الورثة في أي مرحلة من مراحل التقاضي وإقامة الدعوى خطأ على المورث المتوفى لا يبطلها وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم (1133/2019) حيث استقر الاجتهاد القضائي ووفقًا لنص المادة (123/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه في حال وفاة أحد فرقاء الدعوى أثناء السير بإجراءات المحاكمة تبلغ المحكمة أحد ورثته المذكورين في سجل الأحوال المدنية كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين وفق أحكام المادة (12) من ذات القانون.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٩٧٠٧/٢٠٢٤).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟