قانون أصول المحاكمات المدنية المادة (191)، الإذن بالتمييز السابق، طيلة مدة نظر الدعوى، مدة تقديم رقم الطعن التمييز.
عند صدور القرار بمنح الإذن بالتمييز، يتوجب على الطاعن تقديم الطعن خلال عشرة أيام ويسري هذا الميعاد على كل تمييز يقدم بالاستناد إلى الإذن، سواء قدم لأول مرة أو على سبيل التكرار، لأن اتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (9319-2024)