قانون محاكم الصلح، استئناف قرار رد الاعتراض، واجبات المحكمة عند قبول الاستئناف شكلًا، صحة التبليغ، البينة الشخصية، امتداد شرط الكفالة
المبادئ القانونية:
- شمول الاستئناف لموضوع الحكم المعترض عليه: يُعتبر استئناف الحكم الصادر برد الاعتراض شكلًا شاملاً للحكم المعترض عليه، مما يجعل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عند قبول الاستئناف شكلًا ملزمة ب:
- معالجة الحكم المستأنف من حيث الواقع والقانون.
- الرد على كافة الأسباب والدفوع الموضوعية.
- مناقشة البينات المقدمة مناقشة قانونية سليمة.
- إصدار حكمها النهائي بوضوح وتفصيل بما يحقق الوصول إلى وجه الحق.
- رد الاعتراض شكلًا لا يُحصّن الحكم المعترض عليه: لا يقبل قانونًا القول بأن رد الاعتراض شكلًا يترتب عليه تحصين الحكم الصلحي وإكسابه الدرجة القطعية لما في ذلك من مخالفة لغرض المشرّع من استحداث نص المادة (٩/هـ) من قانون محاكم الصلح وإفراغُ لطريق الطعن بالاستئناف من محتواه القانوني.
- إذا تم التبليغ على العنوان الذي اعتمد عليه المعترض في إجراءاته، فإن التبليغ يُعتبر منتجًا لآثاره القانونية، وفقًا لحكم المادتين (٨) و (١٥) من قانون أصول المحاكمات المدنية، ولا يُعتد بالبينات الشخصية المخالفة لذلك لعدم الانتاجية.
4.إذا تم رد الاعتراض شكلًا، فلا تكون المحكمة ملزمة بالبت في طلب البينة الشخصية المرفقة طي الاعتراض لأنها ترتبط قانونًا بقبول الاعتراض شكلًا.
5.إن المطالبة بالأجرة عن مدة لاحقة للمدد الواردة في عقد الإيجار تخرج عن حدود الكفالة المنصوص عليها فيه، ما لم يكن هنالك نص صريح بالامتداد، ويُعد إقحام الكفيل في هذه المطالبة مخالفة للاتفاق التعاقدي.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (10247-2024)