accessibility

مبادئ ودراسات

أحقية الخصم غير الطاعن استئنافاً في الطعن بالحكم الاستئنافي تمييزاً عند اعتماد الحكم المطعون فيه على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها الحكم الاستئنافي السابق.

  1. إن المستفاد من نص المادة (١٦٩) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المحكوم عليه في الأصل هو صاحب الحق بالطعن في الحكم إلا أنه أجاز للمحكوم له الطعن فيه إذا اعتمد الحكم المطعون فيه على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها ادعاءه بحيث تتوافر للطاعن مصلحة في الطعن وإن العبرة في قيام المصلحة أو عدم قيامها إنما يرجع إلى وقت صدور الحكم المطعون فيه ويجب على المحكوم عليه في حال إذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها الادعاء أو على أحد هذه الأسباب أن يطعن في الحكم بموجب المادة(١٦٩) من قانون أصول المحاكمات المدنية وليس من خلال اللائحة الجوابية.
  1. إذا صدر قرار عن نقابة المحامين بمنع المحامي من مزاولة مهنة المحاماة من تاريخ معين وحتى تاريخه فيكون مثول المحامين المنابين عنه باطل كونه إنابتهما صادرة عن غير ذي صفة لانتهاء وكالته وتغدو كافة إجراءات الدعوى باطلة اعتبارا من تاريخ منعه وبطلان الأحكام القضائية اللاحقة سواء الاستئنافية أو التمييزية كونها بنيت على إجراءات باطلة

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (10247-2024).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟