accessibility

مبادئ ودراسات

إذن التمييز، قيمة الدعوى، التأمين النقدي كشرط لقبول الدعوى الجمركية ، القابلية للطعن قرار الوزير، لجنة الاعتراضات

المبادئ القانونية:

  1. التمييز والإذن الإجرائي للطعن في قرارات المحاكم الجمركية : وجوب الحصول على إذن التمييز إذا كانت قيمة الدعوى أقل من عشرين ألف دينار أردني ويترتب عدم الحصول على الإذن رد التمييز شكلًا.
  2. التأمين النقدي أو الكفالة المصرفية في الدعوى الجمركية:
  • تقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية بقيمة 25% من قيمة المبالغ المطلوبة من المدعي بما ذلك الرسوم والغرامات أو المبلغ المعترف به من قبله أيهما أكثر شرط لقبول الدعوى المقامة شكلًا بمواجهة الخزينة أمام المحكمة الجمركية ضمانًا لجدية المدعي وتفاديًا للتسويف وضمانًا لاستيفاء دائرة الجمارك لحقها عندما يصبح الحكم باتًا.
  • إعادة التأمين النقدي في حال رد الدعوى شكلاً كونها "سابقة لأوانها" إجراء يتفق مع القانون، على اعتبار أن من حق المدعية إعادة قيدها عند اكتما الشروط الشكلية لأن الحكم الصادر لم يكن فاصلاً في الموضوع، ولم تكتسب الجهة المدعى عليها حقًا مكتسبًا بعد.

3. التمييز بين قرار الوزير ولجنة الاعتراضات:

  • القرار الصادر عن وزير المالية يقبل الطعن أمام المحكمة الجمركية وفق المادة 210 من قانون الجمارك.
  • لم يرسم القانون طرقًا للطعن في قرارات  لجنة الاعتراضات والتسوية التي وجدت لغايات إنهاء بعض مطتلبات المكلفين بالتسوية للحيلولة دون إحالتها للمحاكم والمساس بقرارها يُعد انحرافًا عن نطاق الطعن المشروع

تمييز حقوق/ جمارك هيئة عامة رقم (8175-2024)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟