accessibility

مبادئ ودراسات

اختصاص قضاء إداري، اختصاص ولائي، تثبيت مدة عمل العامل لدى صاحب العمل وشمولها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي

  1. إن المستفاد من أحكام الماتين (٩٨) من قانون الضمان الاجتماعي و(٥/أ/٩) من قانون القضاء الاداري أن هناك إجراءات قانونية يجب سلوكها عند التقدم بطلب الحصول على راتب تقاعدي لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وإجراءات أخرى نظمت طرق الطعن قي القرارات الصادرة عن اللجان التابعة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ؛ إذ أن التقدم بطلب التقاعد يرتب على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التحقق من عدة أمور مجتمعة وهي صحة عمل المدعي لدى المنشأة ومدة العمل ومقدار الرواتب التي كان يتقاضاها وصحتها.
  2. يكون قرار مدير فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي قابلًا للاعتراض أمام لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية ويكون القرار الصادر عن هذه اللجنة قابلا للاعتراض أمام لجنة شؤون الضمان، ويعتبر القرار الصادر عن لجنة شؤون الضمان قراراً إدارياً نهائياً قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يومًا من اليوم التالي لتبلغه.
  3. إذا كانت المنازعة موضوع الدعوى تدور في حقيقتها حول تثبيت فترة عمل المدعي وتثبيت فترة شموله بهذه المدة بالضمان الاجتماعي وحيث إن هذه الوقائع ذاتها كانت محلاً لوقائع ومضمون قرار لجنة شؤون الضمان فإنها بذلك تغدو طعناً في قرار الجهة المذكورة والذي طالما لجأ المدعي إليه - أي الطريق الإداري- وتحدد في ظله مركزه القانوني النهائي وأصبح هذا القرار بعدم الطعن فيه من قبل المدعي أمام القضاء الاداري عنوانًا للحقيقة وتحصنت نتيجته، فإن المحاكم النظامية غير مختصة ولائياً بنظر هذه الدعوى ويتوجب ردها  

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٦٦١٧/٢٠٢٤).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟