الكلمات المفتاحية: إبراز فواتير بواسطة منظمها، استعمال المحكمة صلاحياتها بموجب المادة ١٨٥ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
المبدأ القانوني:
- إذا كان الخلاف بين محكمتي الاستئناف ومحكمة التمييز بهيئتها العادية ينحصر فيما إذا كانت البينات المقدمة في الدعوى كافية لإلزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به أم لا في ضوء إنكار المدعى عليها وجود أي علاقة تعاقدية بينها وبين المدعي والدفع بعدم صحة الخصومة طيلة م ارحل الدعوى وإنكارها أي تواقيع لها أو لأي مفوض أو موظف عن المؤسسة الفردية المملوكة لها على الفواتير موضوع المطالبة، وفي ضوء تقديم المدعي كشف الحساب والفواتير المطالب بقيمتها وشهادة رئيس قسم المحاسبة الذي ذكر أنه تم تفريغ الفواتير في كشف الحساب وأنها تمثل ثمن بضاعة استجرتها المدعى عليها من المدعي وإن الشاهد لم يكن موجود عند تسليم البضاعة وتقديم المدعي لشهادة شاهد آخر ذكر بأنه كان موجود عند تسليم البضاعة في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى غير متواجد وأنه يتم تنزيلها من قبل بعض العمل.
على محكمة الاستئناف معالجة هذه الدفوع بكل وضوح وتفصيل والتحقق من الواقعة محل تسليم البضاعة الواردة في الفواتير واستعمال صلاحياتها التي أمدها المشرع بها في المادة ١٨٥/١/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية.
رقم الطعن التميزي: تمييز حقوق رقم ٣٥٣-٢٠٢٥