الكلمات المفتاحية: تنازل العامل، بطلان المخالصة، شمول الأجر الشهر ي، بدل العمل الإضافي، احتساب بدل الساعات الإضافية، الحد الأدنى للأجور، بطلان الاتفاق.
ينطوي هذا الحكم على نقطة قانونية على جانب من الأهمية حول جواز الاتفاق على شمول الأجر الشهري للعامل لبدل حقوقه العمالية المقررة قانونًا بصورة شهرية ومنها بدل العمل الإضافي شهريًا عند تحديد تلك الحقوق واحتساب البدل وفق القانون ، وفي حال بطلان الاتفاق يجب عند احتساب تلك الحقوق مراعاة ما قبضه العامل فعلا عن تلك الحقوق عند احتساب البدل القانوني المستحق عنها.
المبادئ القانونية:
1. بطلان تنازل العامل عن حقوقه العمالية ما لم يثبت استيفاء العامل لكامل مستحقاته القانونية.
- المستقر عليه قانوناً وقضاءً أن تنازل العامل عن أي حق من الحقوق العمالية يقع باطلاً، أما استيفاؤه الحق بشكل كامل أو منقوص فإنه يرتب آثاره القانونية.
- لا يجوز الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على أن يشمل الأجر الشهري جميع الحقوق العمالية، ويعتبر مثل هذا الاتفاق باطلاً لمخالفته لأحكام المادة 4/ب من قانون العمل الأردني، فيجب أن يشمل الاتفاق بين العامل ورب العمل عدد الساعات العمل الإضافي على وجه التحديد وبدل الأجر المستحق عنها، والحقو ق التي يشملها الأجر على سبيل التحديد والبدل المتفق عن كل حق وإلا يعتبر الاتفاق باطلًا ومخالفا للقانون .
- استيفاء العامل لمبالغ مالية بموجب مخالصة لا يعني تنازله عن باقي حقوقه العمالية إذا لم يثبت رب العمل أن المبلغ يشمل كافة الحقوق المستحقة وفق القانون .
- على المحكمة التحقق من شمول المبلغ لكامل الحقوق، فإذا لم يثبت ذلك، فإن المخالصة تعد جزئية، ويعتبر تنازله عن باقي حقه باطلاً، ويغدو قبضه للمبالغ لا يعدو أن يكون شاملاً للحقوق التي تضمنتها دون غيره .
- أساس احتساب بدل العمل الإضافي.
- أجر العمل الإضافي اليومي يجب أن يحتسب على أساس الراتب الأساسي للعامل وليس الراتب الإجمالي.
- إضافة بدل العمل الإضافي إلى الراتب الإجمالي لا يغير من وجوب الفصل بين الراتب الأساسي وبدل الساعات الإضافية التي ثبت تقاضي العامل لبدلها، ويجب مراعاة الحد الأدنى للأجور عند احتساب هذا البدل وعدم النزول عن ه
- الاتفاق على شمول بدل الساعات الإضافية في الراتب الشهري الإجمالي دون تفصيلها لا يعفي صاحب العمل من الالتزام بدفع بدل الساعات الإضافية المستحقة إذا لم يكن المبلغ شاملاً لها وفق القانون .
- النسبة المقررة لبدل الساعات الإضافية.
- يستحق العامل عن ساعات العمل الإضافية أجراً يعادل 125% من أجره المعتاد طبقاً للمادة 59/أ من قانون العمل.
- أي خصم أو تسوية بين ما قبضه العامل وبين ما يستحقه يجب أن يتم على هذا الأساس القانوني.
رقم الطعن التمييزي: تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٨٧٤-٢٠٢٥