الكلمات المفتاحية: صحة الخصومة، تمثيل الشركة، شهادة التسجيل، التصفية الوكالة، انتهاء الوكالة، العدول عن التصفية.
المبادئ القانونية:
- صحة الخصومة وتمثيل الشركة؛ المستخرج الحاسوبي الصادر عن الموقع الإلكتروني لمراقبة الشركات لا يكفي لإثبات حالة الشركة القانونية التصفية أو غيرها، وإنما يجب تقديم شهادة تسجيل صادرة عن مراقب الشركات.
- صحة الخصومة في مواجهة الشركة تتطلب التثبت من صفة المصفي أو المفوض بالتوقيع عنها، وتاريخ التصفية إن وجدت.
- إذا عدلت الشركة عن قرار التصفية فإن شخصيتها الاعتبارية تبقى قائمة، ولا تنقضي إلا بإتمام أعمال التصفية وإعلان ذلك رسمياً وفقاً للمادة 14 من نظام تصفية الشركات.
- الوكالة الموقعة من المفوض بالتوقيع عن الشركة تبقى سارية ونافذة ما لم يقم سبب من أسباب انقضائها وفق المادة ٨٦٢ من القانون المدني.
- تغيير المفوض بالتوقيع لا يؤدي إلى انتهاء الوكالة، وإنما انتهاء صفة المفوض فقط، والوكالة تظل صحيحة.
- سنداً للمادة 246 من القانون المدني، يحق للعاقد المتضرر المطالبة بفسخ العقد أو التعويض أو كليهما، ورد طلب الفسخ شكلاً لا يمنع من الحكم بالتعويض طالما أن الوكالة تخول الوكيل بالمطالبة بالتعويض فلا يشترط الحكم بالفسخ أولاً للحكم بالتعويض، إذ أن التعويض قد يكون مستقلاً إذا ثبت الضرر.
رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم ١٠٤٠-٢٠٢٥