accessibility

مبادئ ودراسات

الكلمات المفتاحية: تمثيل قانوني، صحة الخصومة، نظام العام، بطلان الإجراءات، فسخ وإعادة.

ينطوي هذا الحكم على مبدأ على جانب من الأهمية مفاده أن بطلان الإجراءات لغياب التمثيل قانوني يوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الفسخ والإعادة، فلا مجال لتفعيل نص المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح عند بطلان الإجراءات لأن تطبيقها يكون عندما تكون الإجراءات صحيحة ولا يشوبها البطلان .

المبادئ القانونية: 

  1. بطلان إجراءات الخصومة لغياب التمثيل القانوني الصحيح من متعلقات النظام العام؛ الإجراءات التي تمت دون حضور قانوني يوجب على المحكمة الاستئنافية إعادة الدعوى إلى مصدرها لتصحيح الإجراءات مراعاةً لحقوق الخصوم في مرحلتي التقاضي. 
  2. قاعدة تفعيل نص المادة 10/ب/2 من قانون محاكم الصلح؛ تطبق المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح عندما تكون الإجراءات صحيحة ولا تشوبها بطلان، أما إذا ثبت بطلان الإجراءات لانعدام التمثيل القانوني فإنه يتعين الفسخ والإعادة.  رقم الطعن التمييزي: تمييز حقوق هيئة عامة رقم 1966 -2025.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟